محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
399
أخبار القضاة
الرمادي ؛ قال : حدّثنا يزيد ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن سليمان الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح ، مثل ذلك يعني ، في المكاتب إذا مات وعليه دين ، تضرب مواليه بما حل من نجومهم . الرمادي قال : حدّثنا يزيد ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن شعبة بن الحجاج ، عن قتادة بن دعامة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه ذكر قول شريح في المكاتب يضرب مواليه بما حل من نجومهم مع الغرماء ، قال : أخطأ شريح وإن كان قاضيا ، قال زيد بن ثابت : هو للغرماء دون الموالي . الرمادي قال : حدّثنا يزيد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح ، قال : كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل ، ولا يضمن ما كان بالنهار ، وكان يتأول هذه الآية : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ويقول : كان النفش بالليل . الرمادي قال : حدّثنا يزيد ؛ قال : حدّثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد ، والمغيرة ، عن الشعبي ، عن شريح ، أن رجلا تزوج امرأة ، فأغلق الباب وأرخى الستر ، ثم طلقها ، ولم يمسها فقضى له شريح بنصف الصداق ؛ قال سفيان : بلغنا أن شريحا قال : عليها العدة . حدّثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، قال : قرئ على عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبد الملك ، عن الشعبي ، عن شريح ، أن عبدا شجّ نفرا ، فقضى به شريح للآخر . قال سفيان : ونحن نقول إذا لم يتبع ، وهو بينهم سواء . عن حماد وغيره من أصحابنا ، حدّثنا أبو بكر بن زنجويه ، قال : حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدّثنا سفيان ، عن سليمان الشيباني ، عن بعض أصحابنا ، عن شريح ، أنه كان يقبل البينة بعد الجحود . حدّثنا ابن زنجويه ، قال : حدّثنا محمد ، قال : أخبرنا سفيان ، عن سليمان الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح ، قال : ينتفي من ولده متى شاء ، قال سفيان : إذا أقر به مرة فهو ولده . ابن زنجويه ؛ قال : حدّثنا محمد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح . قال : إذا كان متصدعا وأشهد عليهم فوقع على إنسان ضمنوا . حدّثنا سعدان بن نصر ؛ قال : حدّثنا غسان بن عبيد ؛ قال : حدّثنا سفيان عن عبد اللّه بن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن شريح ، أنه قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا « 1 » . حدّثنا سعدان ؛ قال : حدّثنا غسان ، عن سفيان ، ذكره عن ابن حصين ، عن الشعبي ، قال :
--> ( 1 ) حديث : البيعان بالخيار : أخرجه الأئمة الستة فهو عند البخاري في البيوع وعند مسلم ، باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين ، وعند أبي داود في البيوع . باب خيار المتبايعين ، وعند الترمذي في البيوع ، باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وعند ابن ماجة في الخيار . وقد روي بألفاظ مختلفة ولفظ الكتاب هو لفظ النسائي ولفظ الصحيحين عن عبد اللّه بن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » . وقد روي بألفاظ مختلفة أخرى .